عامل عمالة مكناس يوجه استفسارات لثلاث منتخبين قبل تحريك مسطرة العزل

المستقل _ مكناس
وجه عبد الغني الصبار عامل عمالة مكناس استفسارات إلى ثلاث أعضاء بمجلس جماعة المدينة، ملتمسا منهم تقديم إيضاحات كتابية داخل أجل 10 أيام، بخصوص ما بلغ إلى علمه بقيام المستشار الأول “خ.م” “بخرق بعض مقتضيات المادة 66 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات وتدخلهم في تدبير مصالح الجماعة وذلك بالاتصال بموظف مكلف بإحدى مستودعات الجماعة طالبا منه تشغيل بعض الأعوان في إطار العمال العرضيين، وتردده باستمرار على بعض أقسام الجماعة خصوصا مصلحة الشؤون الاقتصادية بقسم حفظ الصحة والشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والرياضية قصد التدخل في معالجة ملفات الرخص التجارية، ومحاولة الضغط والتأثير على الموظفين الموكولة لهم هاته المهمة. علما أنه لا تتوفر على تفويض رئيس المجلس الجماعي في هذا المجال”.
وبخصوص المستشار “ع.أ” “ارتكبه لأفعالا منافية للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة أثناء حضوره اجتماع الدورة العادية التي انعقدت أشغالها يوم الخميس 16 مايو 2024 بالمركب الإداري والثقافي للأوقاف، حيث قام بتوجيه اتهامات إلى السيد عباس الومغاري النائب الأول لرئيس مجلس جماعة مكناس، عندما كان يترأس بالنيابة أشغال هذه الدورة، وإلى الطاقم الإداري المشرف على الاجتماع بالتزوير في المحرر الرسمي المتعلق بسجل حضور أعضاء مجلس”.
أما الاستفسار الذي توجه للمستشارة الجماعية “م.ج” فيتعلق حسب ما بلغ إلى علم عامل العمالة “ارتكابها أفعالاً منافية القوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، حيث قامت بالتدخل في تدبير مصالح الجماعة من خلال اعتراضها على أشغال الصيانة بمحيط منتزه الرياض التي قامت بمباشربها المصالح التابعة للقسم التقني بجماعة مكناس، مما يخالف مقتضيات المادة 16 من القانون التنظيمي رقم 14 113 المتعلق بالجماعات”.
ومعلوم أن استفسارات عامل إقليم مكناس، للمنتخبين المذكورين، جاءت في إطار تفعيل المسطرة القانونية، المنصوص عليها في المادة 64 66 من القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات والتي تخول للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في المادتين المذكورتين بالقانون أعلاه، حسب الحالة أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الآجال المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل هؤلاء المنتخبين.
وتبث المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية، الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصل الطلب.